هل "هبة العقار" لأحد الأقارب تفرض عليها ضريبة التصرف في العقار؟ .. هيئة الزكاة تجيب
34566
صحيفة المرصد : أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن "الهبة" تُستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يجاوز ربع تركة الموصي.
من جهة أخرى قالت وزارة العدل أنه في حال رغب الأب بإفراغ العقار "هبة" للأبناء، فعليه التوجه لكتابة العدل لتقديم الخدمة له، مشددة على أن ذلك يتطلب السوية بين الأبناء في العطية.
وأشارت إلى أنه في حال إفراغ "الهبة" من الأب إلى الابن عن طريق الموثق المعتمد، فإذا كان الموهوب لم يتم السنة الثامنة عشرة فيمكن ذلك لدى كتابة العدل بحضور وليه والتأكد من أن صك العقار محدث وإحضار رقم طلب للضريبة من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتقديم الخدمة.